Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79686 بتاريخ 27/01/2026 : وجوب إيداع المستندات المؤيدة للطعن لدى محكمة التعقيب لتمكينها من النظر في وجاهته

J P 79686/202627 janvier 2026

Principe juridique

  1. حيث أن محكمة التعقيب لا تستطيع البت في وجاهة الطعن أو صحة المطاعن المثارة دون أن تتوفر لديها السندات والمستندات المؤيدة للدعوى الأصلية.
  2. وحيث يستفاد أن عدم إيداع المستندات المؤيدة للدعوى لدى محكمة التعقيب يحول دون إطلاعها عليها وتقدير مدى وجاهة ما انتهت إليه محكمة الموضوع، مما يوجب رد الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.