Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79686 بتاريخ 27/01/2026 : وجوب إيداع المستندات المؤيدة للطعن لدى محكمة التعقيب لتمكينها من النظر في وجاهته
Principe juridique
- حيث أن محكمة التعقيب لا تستطيع البت في وجاهة الطعن أو صحة المطاعن المثارة دون أن تتوفر لديها السندات والمستندات المؤيدة للدعوى الأصلية.
- وحيث يستفاد أن عدم إيداع المستندات المؤيدة للدعوى لدى محكمة التعقيب يحول دون إطلاعها عليها وتقدير مدى وجاهة ما انتهت إليه محكمة الموضوع، مما يوجب رد الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 330 من م م م ت autres décisions
- الفصل 337 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.