Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83534 بتاريخ 13/04/2026 : عدم جواز الطعن بالاستئناف مباشرة في الإذن على العريضة

J P 83534/202613 avril 2026

Principe juridique

  1. الإذن على العريضة عمل ولائي لا يثار فيه نزاع ولا يحتاج لتعليل ولا يستدعي المواجهة.
  2. لا يجوز استئناف الإذن على العريضة مباشرة بل يجوز استئناف الحكم الصادر في طلب الرجوع فيه.
  3. الاستئناف في الإذن على العريضة جائز للطالب وللأشخاص الذين استعملوا الحق المنصوص عليه بالفصل 219 فقط.
  4. إجراءات الطعن في الأذون على العرائض تتعلق بالنظام العام وتعد إجراءات جوهرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.