Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83534 بتاريخ 13/04/2026 : عدم جواز الطعن بالاستئناف مباشرة في الإذن على العريضة
Principe juridique
- الإذن على العريضة عمل ولائي لا يثار فيه نزاع ولا يحتاج لتعليل ولا يستدعي المواجهة.
- لا يجوز استئناف الإذن على العريضة مباشرة بل يجوز استئناف الحكم الصادر في طلب الرجوع فيه.
- الاستئناف في الإذن على العريضة جائز للطالب وللأشخاص الذين استعملوا الحق المنصوص عليه بالفصل 219 فقط.
- إجراءات الطعن في الأذون على العرائض تتعلق بالنظام العام وتعد إجراءات جوهرية.
Textes appliqués
- الفصل 222 من م م م ت autres décisions
- الفصل 219 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.