Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81355 بتاريخ 03/02/2026 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين المطلق
Principe juridique
- حالة عدم التأمين المطلق، وهي عدم وجود عقد تأمين أصلاً، تدخل ضمن مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمقتضى الفصل 173 من مجلة التأمين.
- تطبيق محكمة الموضوع لأحكام الفصل 173 من مجلة التأمين، الذي يوجب على المتضرر توجيه طلب التعويض إلى الصندوق إذا كان المسؤول عن الحادث غير مؤمن، يكون سليماً واقعاً وقانوناً.
Textes appliqués
- الفصل 173 من م ت autres décisions
- الفصل 172 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.