Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81307 بتاريخ 10/02/2026 : عدم انطباق قانون الضمان الاجتماعي الخاص على دعوى الأجير العمومي ضد مشغله
Principe juridique
- - لا تنطبق أحكام الفصل 111 مكرر من القانون عدد 30 لسنة 1960 المتعلق بسقوط دعوى الأجير ضد مؤجره بمرور عام على دعاوى الأجراء المنتمين للقطاع العمومي الخاضعين للقانون عدد 12 لسنة 1985.
- - دعوى الأجير الرامية إلى إلزام مؤجره بدفع المساهمات الاجتماعية غير المصرح بها هي دعوى قضائية تختلف في طبيعتها القانونية وإجراءاتها عن طلب ضم الخدمات الذي يقدم مباشرة للصندوق.
- - يجب على محكمة الموضوع أن تبني قضاءها في احتساب المساهمات الاجتماعية غير المدفوعة على القانون المنطبق على وضعية العامل، فلا يجوز تطبيق قانون ضم الخدمات على دعوى قضائية تهدف إلى إلزام المشغل بالأداء.
Textes appliqués
- الفصل 111 مكرر من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
- الفصل 1 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 4 من القانون عدد 105 لسنة 1995 autres décisions
- الفصل 10 من القانون عدد 105 لسنة 1995 autres décisions
- الفصل 4 من القانون عدد 37 لسنة 2019 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.