Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88349 بتاريخ 24/02/2026 : عدم رقابة محكمة القانون على تقدير محكمة الموضوع للوقائع و تطبيقها للنصوص

J P 88349/202624 février 2026

Principe juridique

  1. - تقدير محكمة الموضوع للوقائع و تطبيقها للنصوص القانونية عليها يظل من اختصاصها المطلق ولا رقابة لمحكمة القانون عليه طالما كان قضاؤها مؤسسا على عناصر مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. - لا تثريب على محكمة الموضوع في اعتمادها للأعمال الاستقرائية التي باشرتها استنفاذا لولايتها القضائية و في سماعها للشهود الذين حضروا الواقعة لتكوين قناعتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.