Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85690 بتاريخ 04/11/2025 : عدم جواز الطعن بالتعقيب كوسيلة لمراجعة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والمستندات

J P 85690/20254 novembre 2025

Principe juridique

  1. - الطعن بالتعقيب هو طريقة غير عادية من طرق الطعن في الأحكام وليست امتدادا في الخصومة الصادر في شأنها القرار المطعون فيه.
  2. - نظر القضاء الاستعجالي في الدعوى يكون بناء على ظاهر المؤيدات، وعنصر المساس بالأصل يفترض غموضا في المؤيدات أو تضاربا فيها.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.