Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84769 بتاريخ 03/02/2026 : نقض الحكم لتناقض منطوقه مع أسبابه
Principe juridique
- حيث أن من القواعد الأساسية لقيام الحكم و صحته تناسق منطوقه مع أسبابه.
- وحيث أن اختلال هذا التناسق يجعل الحكم خاليا من الأسباب التي تبرره لكونه تأسس على تعليل متناقض.
- وحيث أن الحكم المتناقض بين منطوقه و أسانيده القانونية يكون في حكم المعدوم و غير حري بالاعتماد.
Textes appliqués
- الفصل 175 سادسا من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.