Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66462 بتاريخ 11/10/2024 : نقض الحكم لضعف التعليل في الرد على دفع سقوط حق شركة التأمين في التمسك بعدم الضمان

J P 66462/202411 octobre 2024

Principe juridique

  1. يجب على محكمة الموضوع أن ترد على الدفوع الجوهرية التي لها تأثير على وجه الفصل في القضية، وأن يكون تعليلها سليماً ومستساغاً يمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون، وإلا كان حكمها معيباً بضعف التعليل.
  2. لا يستحق التعويض عن خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل إلا إذا ثبتت ممارسة المتضرر لعمل يدر عليه دخلاً زمن الحادث وأقعده هذا الحادث عن مباشرته، مما سبب له خسارة فعلية في دخله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.