Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92290 بتاريخ 06/04/2026 : وجوب إعادة الخبرة عند شبهة نقص تقرير الخبير و تعدد الأجوار
Principe juridique
- - وجوب إعادة الخبرة المأذون بها بواسطة خبير مختص عند شبهة نقص تقرير الخبير و عدم كفايته للحسم في النزاع.
- - يقع على عاتق المحكمة تسليط رقابتها على اختيار طالب حق المرور لخصومه و إمكانية توسيع نطاق التداعي بإدخال الأجوار الآخرين عند تعددهم لمراعاة أحكام الفصل 178 من مجلة الحقوق العينية.
- - لا يجوز للمحكمة أن تبني قضاءها على الاستنتاج والتخمين في شأن ثبوت حالة الاكتناف من عدمه، وعليها استفراغ ولايتها القضائية بإجراء الاستقراءات اللازمة.
Textes appliqués
- الفصل 177 من م ح ع autres décisions
- الفصل 178 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.