Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92290 بتاريخ 06/04/2026 : وجوب إعادة الخبرة عند شبهة نقص تقرير الخبير و تعدد الأجوار

J P 92290/20266 avril 2026

Principe juridique

  1. - وجوب إعادة الخبرة المأذون بها بواسطة خبير مختص عند شبهة نقص تقرير الخبير و عدم كفايته للحسم في النزاع.
  2. - يقع على عاتق المحكمة تسليط رقابتها على اختيار طالب حق المرور لخصومه و إمكانية توسيع نطاق التداعي بإدخال الأجوار الآخرين عند تعددهم لمراعاة أحكام الفصل 178 من مجلة الحقوق العينية.
  3. - لا يجوز للمحكمة أن تبني قضاءها على الاستنتاج والتخمين في شأن ثبوت حالة الاكتناف من عدمه، وعليها استفراغ ولايتها القضائية بإجراء الاستقراءات اللازمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.