Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91722 بتاريخ 17/02/2026 : عدم جواز إخراج المتسوغ من المكرى قبل التحصيل على غرامة الحرمان
Principe juridique
- - حق المتسوغ المستحق لغرامة الحرمان في البقاء بالمكرى إلى حين الحصول على الغرامة مشروط بتلقيه تنبيها تجاريا ورفع دعواه لدى القضاء في الأجل القانوني المحدد بثلاثة أشهر.
- - عدم رفع دعوى غرامة الحرمان في الأجل القانوني يعتبر تخليا عن الحق فيها وفقدانا لحق الالتجاء إلى القضاء، وبالتالي زوال حق البقاء بالمكرى.
- - لا يجوز إجبار المتسوغ المستحق لغرامة الحرمان على الخروج من المحل قبل تحصيله على الغرامة أو دفع غرامة وقتية على الحساب يقدرها رئيس المحكمة الابتدائية.
Textes appliqués
- الفصل 19 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 28 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.