Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90128 بتاريخ 24/02/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع و تطبيق النصوص القانونية
Principe juridique
- - تقدير مسؤولية الحادث هي مسألة واقعية من اختصاص محكمة الموضوع التي تظل على مطلق سلطتها في تقدير الوقائع وتطبيق النصوص القانونية السليمة عليها.
- - لا رقابة لمحكمة القانون على قضاء محكمة الموضوع طالما كان مؤسسا على عناصر مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق القضية وقائما على تطبيق سليم للنص القانوني.
- - يكون قضاء محكمة التعقيب برد المطعن لعدم وجاهته إذا تبين أن محكمة الموضوع قد أحسنت فهم الوقائع المعروضة لديها وعللت قرارها تعليلا سليما مستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.