Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68601 بتاريخ 29/11/2024 : اختصاص محكمة مكان دفع الكمبيالة في النظر في الأمر بالدفع

J P 68601/202429 novembre 2024

Principe juridique

  1. - يختص القاضي الذي يوجد بدائرته مكان دفع الكمبيالة بالنظر في الأمر بالدفع الصادر بخصوصها، ولا يمكن العدول عن هذا الاختصاص إلا بوجود اتفاق صريح على خلاف ذلك.
  2. - مخالفة الإجراءات التي لا تهم سوى مصلحة الخصوم الشخصية لا يترتب عليها البطلان إلا متى نتج عنها ضرر لمن تمسك بها، وبشرط إثارتها قبل الخوض في أصل الدعوى.
  3. - لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنظر في دفوع لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، ما لم تكن ماسة بالنظام العام، إذ لا تعد درجة ثالثة من درجات التقاضي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.