Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63646 بتاريخ 22/11/2024 : وجوب اعتماد محكمة الموضوع لتقرير الخبير المنتدب في دعوى رفع مضار الجوار

J P 63646/202422 novembre 2024

Principe juridique

  1. - وجوب اعتماد محكمة الموضوع لتقرير الخبير المنتدب في دعوى رفع مضار الجوار بعد تمحيص النتائج التي توصل إليها وبيان مدى قانونيتها وتأثيرها في فصل الدعوى، إذ يبقى ذلك من اختصاص قضاة الموضوع.
  2. - انتفاء حق الجار في القيام بدعوى رفع المضرة بمجرد حصوله على ترخيص شفوي أو كتابي من مالك العقار المجاور، إذ لا يمكن نفي المضرة الثابتة بمثل هذا الترخيص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.