Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69990 بتاريخ 10/01/2025 : حق المتضرر من حادث مرور في الخيار بين المطالبة بالتعويض من المؤمن أو من صندوق الضمان
Principe juridique
- لا يلزم عرض الملف على النيابة العمومية طبق الفصل 251 من م م م ت إذا كان النزاع متعلقا بمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتمثل من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة.
- للمتضرر من حادث مرور الحق في الخيار بين اللجوء إلى إجراءات التسوية الصلحية المنصوص عليها بالفصلين 149 و151 من مجلة التأمين أو المطالبة قضائيا مباشرة ضد من يراه ضامنا، سواء كان مؤمنا للعربة المشاركة أو صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين.
- يغطي صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، انطلاقا من تأويل الفصول 118 و120 و172 و173 من مجلة التأمين ونيّة المشرع، حالة انعدام التأمين مطلقا (الغياب الكلي لعقد تأمين) وليس فقط الحالات الحصرية المنصوص عليها في الفقرة 'أ' من الفصل 120.
Textes appliqués
- الفصل 149 من م ت autres décisions
- الفصل 151 من م ت autres décisions
- الفصل 172 من م ت autres décisions
- الفصل 173 من م ت autres décisions
- الفصل 120 من م ت autres décisions
- الفصل 118 من م ت autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.