Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71489 بتاريخ 08/11/2024 : الأذون على العرائض وسيلة وقتية لحفظ الحقوق لا تبت في أصل النزاع

J P 71489/20248 novembre 2024

Principe juridique

  1. الأذون على العرائض هي وسائل وقتية شرعت لحفظ الحقوق وحمايتها من الاندثار والتلاشي ولا يمكن اتخاذها إلا إذا نص القانون على ذلك أو عند وجود خطر ملم يتعلق بأصل الحق.
  2. يشترط في الأذون على العرائض عدم البت في أصل النزاع وإضفاء مركز قانوني على طالبها أو على الجهة الصادر ضده، إذ في هذه الحالة يخرج النزاع عن ولاية قاضي الإذن.
  3. لا يجوز الاستناد إلى أحكام الفصل 13 من قانون التسجيل العقاري الإجباري بدعوى عدم اختصاص القاضي الاستعجالي لشمول العقار بمنطقة مسحية إذا كان الإذن مجرد إجراء وقائي لا يتعلق بنزاع حوزي أو استحقاقي ولا ينشئ حقاً.

Textes appliqués

  • الفصل 213 م م م ت autres décisions
  • الفصل 214 م م م ت autres décisions
  • الفصل 13 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 والمتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.