Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73053 بتاريخ 27/12/2024 : عدم جواز استصدار إذن على عريضة لفرز المناب أو إنشاء حق جديد
Principe juridique
- - الأذون على العرائض وسائل وقتية شرعت لحفظ الحقوق وحمايتها من الاندثار والتلاشي ولا يمكن اتخاذها إلا إذا نص القانون على ذلك أو عند وجود خطر ملم يتعلق بأصل الحق.
- - لا يجوز إصدار الأذون على العرائض إذا كانت تهدف إلى إضفاء مراكز قانونية أو إنشاء حقوق جديدة قد تكون متناقضة مع ما اتصل به القضاء في أحكام سابقة.
- - يخرج النزاع عن ولاية قاضي الإذن على العريضة إذا كان موضوعه يتعلق بمسائل موضوعية تستوجب الالتجاء إلى قاضي الأصل، كقضية قسمة لفرز المناب.
Textes appliqués
- الفصل 213 من م م م ت autres décisions
- الفصل 214 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.