Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73383 بتاريخ 07/02/2025 : شرط الخطر الملم لاستصدار الإذن على العريضة

J P 73383/20257 février 2025

Principe juridique

  1. - الإذن على العريضة هو من الوسائل الوقتية التي شرعت لحفظ الحقوق وحمايتها من الاندثار والتلاشي ولا يمكن اتخاذها إلا عند وجود خطر ملم.
  2. - الأذون على العرائض تعد على معنى الفصلين 213 و214 من م م م ت وسائل وقتية يشترط فيها عدم البت في الأصل وإضفاء مركز قانوني على طالبها أو على الجهة الصادر ضده إذ في هذه الحالة يخرج النزاع عن ولاية قاضي الإذن.
  3. - البحث في مدى توفر شروط إستصدار الإذن يرجع إلى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع رجوعا لما توفر لديها من معطيات واقعية وقانونية مستمدة من حجج طرفي الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.