Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75670 بتاريخ 30/05/2025 : عدم وجوب المرور بالصلح في دعوى تفاقم الضرر أمام صندوق ضمان حوادث المرور
Principe juridique
- - لا تعتبر المرحلة الصلحية أمام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إجراءً وجوبياً يترتب عن عدم احترامه سقوط حق المتضرر، بل هي إجراء اختياري يمكن للمتضرر إتباعه أو تركه.
- - يقوم محضر الاستدعاء للجلسة في دعوى تفاقم الضرر مقام الإعلام المنصوص عليه بالفصل 173 من مجلة التأمين ويغني عن مكاتبة الصندوق، ويعد منطلقاً لاحتساب أجل الثلاث سنوات.
Textes appliqués
- الفصل 173 من م.ت. autres décisions
- الفصل 132 من م.ت. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.