Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75028 بتاريخ 06/12/2024 : اختصاص قضاء الأصل بالنظر في دعوى بطلان الجلسة العامة المخالفة للصيغ القانونية
Principe juridique
- - طلب إبطال جلسة عامة تمت دعوتها للانعقاد خلافا للصيغ القانونية لا يمكن تقديمه للمحكمة الإستعجالية بل تتعهد به محكمة الأصل وتنظر فيه وفق إجراءات القضاء الاستعجالي عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 127 من م ش ت.
- - المشرع بالفقرة الثانية من الفصل 127 من مجلة الشركات التجارية خص القاضي الإستعجالي صراحة بالنظر في طلب الشريك بإلزام الوكيل أو مراقب الحسابات إن وجد تعيين متصرف قضائي لدعوة الجلسة العامة للانعقاد وضبط جدول أعمالها.
Textes appliqués
- الفصل 127 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
- الفقرة الثالثة من الفصل 127 من م ش ت autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 127 من م ش ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.