Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74283 بتاريخ 31/01/2025 : بقاء معين الكراء القديم ساريا إلى حين صدور حكم بات في تعديله
قرار تعقيبي عدد 74283 بتاريخ 31/01/2025 : عدم نفاذ معين الكراء المقترح في التنبيه التجاري قبل صدور حكم بات في تعديله
Principe juridique
- - تعديل معين الكراء في العقود التجارية يخضع لنظام استثنائي منصوص عليه في القانون، ولا يترك لمشيئة المتعاقدين أو لمبدأ سلطان الإرادة.
- - محضر التنبيه التجاري المقدم طبق الفصل 24 من قانون 1977 لا ينتج أثره في إلزام الطرف الآخر بمعين الكراء المقترح، بل يظل معين الكراء القديم معمولاً به إلى حين صدور حكم قضائي بات في التعديل.
- - أجل الثلاثة أشهر الموالية لتبليغ الإعلام بالتعديل هو أجل جعل لإيجاد حل توفيقي بين الطرفين، وبعد انصرامه يحق لمن عن له القيام قضائياً للمنازعة في التعديل المعروض.
Textes appliqués
- الفصل 24 من قانون 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصلين 24 و 25 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.