Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76149 بتاريخ 10/01/2025 : شرعية الإذن على العريضة في تأمين مال عند وجود خطر ملم يهدد الحقوق بالضياع
Principe juridique
- - الأذون على العرائض هي وسائل وقتية شرعت لحفظ الحقوق وحمايتها من الاندثار والتلاشي، ولا يمكن اتخاذها إلا إذا نص القانون على ذلك أو عند وجود خطر ملم يهدد الحقوق والمصالح التي لا يمكن أن تبقى بدون حماية.
- - استصدار الإذن على عريضة في تأمين مال يكون مشروعاً ومطابقاً للقانون إذا توفر شرط وجود خطر ملم، كتهديد حقوق المدين بالضياع نتيجة مواصلة أعمال التنفيذ، ويعد ذلك ممارسة لحق شرّع قانوناً.
- - لا يلتزم القاضي بالرد على جميع الدفوعات المثارة أمامه، بل يقتصر رده على ما يكون له تأثير على وجه الفصل في القضية، ويكفي أن يكون تعليله منسجماً مع النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
- الفصل 213 م م م ت autres décisions
- الفصل 214 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.