Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77946 بتاريخ 11/04/2025 : خرق محكمة الاستئناف لأحكام الفصل 211 م م م ت في شروط الإشكال التنفيذي

J P 77946/202511 avril 2025

Principe juridique

  1. - الإشكال التنفيذي هو منازعة قانونية وقتية تثار عند تنفيذ الحكم أو السند التنفيذي، وموضوعه ليس التشكيك في مصداقية الأحكام بل هو خلاف حول صحة إجراءات التنفيذ، ولا يمكن أن يتحول إلى طريقة للطعن في الأحكام.
  2. - إذا رأى القاضي المختص بالنظر في الإشكال التنفيذي جدية الإشكال المعروض عليه، فإنه يأمر بإيقاف تنفيذ الحكم ويدعو مثير المشكل إلى رفع دعوى أصلية في موضوع الإشكال أمام المحكمة المختصة في أجل يحدده، وإلا فإن عدل التنفيذ يواصل أعمال التنفيذ.
  3. - القضاء بجدية الإشكال التنفيذي لا يمكن أن يتحول إلى طريقة للطعن في الأحكام، إذ أن طرق الطعن محددة بنصوص قانونية إجرائية وخاضعة لإجراءات شكلية صريحة لا يمكن مخالفتها أو انتهاج إجراءات موازية لها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.