Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77211 بتاريخ 11/07/2025 : جواز هبة الرقبة واستغناء التسليم القانوني عن التسليم المادي

J P 77211/202511 juillet 2025

Principe juridique

  1. - جواز هبة حق الرقبة باعتباره حقاً عينياً مستقلاً قابلاً للتفويت والترسيم، ويكفي فيه التسليم القانوني دون المادي لاستحالة الأخير في هذا النوع من الهبات.
  2. - إن قبول الرقبة صلب عقد الهبة من طرف الموهوب له بإمضاء العقد بدفتر عدل الإشهاد بعد إشعاره بطبيعة الحق، يعد بمثابة التسليم الفعلي والقانوني للرقبة الموهوبة حسب طبيعة تلك الهبة.
  3. - إن تنظيم المشرع للآثار الجبائية لهبة الرقبة وحق الانتفاع بالقانون عدد 69 لسنة 2006، يشير إلى إقراره بجواز إبرام هذا العقد واعترافه بوجوده القانوني في النظام القانوني التونسي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.