Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77211 بتاريخ 11/07/2025 : جواز هبة الرقبة واستغناء التسليم القانوني عن التسليم المادي
Principe juridique
- - جواز هبة حق الرقبة باعتباره حقاً عينياً مستقلاً قابلاً للتفويت والترسيم، ويكفي فيه التسليم القانوني دون المادي لاستحالة الأخير في هذا النوع من الهبات.
- - إن قبول الرقبة صلب عقد الهبة من طرف الموهوب له بإمضاء العقد بدفتر عدل الإشهاد بعد إشعاره بطبيعة الحق، يعد بمثابة التسليم الفعلي والقانوني للرقبة الموهوبة حسب طبيعة تلك الهبة.
- - إن تنظيم المشرع للآثار الجبائية لهبة الرقبة وحق الانتفاع بالقانون عدد 69 لسنة 2006، يشير إلى إقراره بجواز إبرام هذا العقد واعترافه بوجوده القانوني في النظام القانوني التونسي.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م ا ش autres décisions
- القانون عدد 69 لسنة 2006 المؤرخ في 28 اكتوبر 2006 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.