L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 332/2020 · 14/02/2020

L'application de l'article 26 de la loi des finances complémentaires 2015

من وزير المالية إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 21 نوفمبر 2019 لقد ذكرت بمقتضصى مكتوبك المشار إليه بالمرجع اعلاه انك وزوجك إقتنيتما شقة بصفة مشتركة بواسطة فرض بنكي تكفل زوجك بموجبه بخلاص أقساط القرض بصفته المقترض وأنك مثلت الضامنة لخلاص القرض المذكور. كما

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.