من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 21 نوفمبر 2019
لقد ذكرت بمقتضصى مكتوبك المشار إليه بالمرجع اعلاه انك وزوجك إقتنيتما شقة بصفة مشتركة بواسطة فرض بنكي تكفل زوجك بموجبه بخلاص أقساط القرض بصفته المقترض وأنك مثلت الضامنة لخلاص القرض المذكور. كما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.