Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80435 بتاريخ 23/05/2025 : عدم جواز استصدار إذن على عريضة لتعيين خبير جديد في غياب خطر ملم أو نص قانوني
Principe juridique
- - الأذون على العرائض هي وسائل وقتية شرعت لحفظ الحقوق من الاندثار ولا يجوز إصدارها إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة أو توفر خطر ملم يهدد الحقوق والمصالح.
- - لا يعد التعذر الصحي المؤقت للخبير المعين سلفا لتنفيذ حكم سبباً كافياً لاستصدار إذن على عريضة لتعيين خبير جديد، ما دام يمكن مواصلة التنفيذ بعد زوال هذا التعذر، وذلك تغليباً لمصلحة الأطراف في إشراف الخبير الأصلي على التنفيذ.
Textes appliqués
- الفصل 213 من م م م ت autres décisions
- الفصل 214 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.