Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80499 بتاريخ 02/05/2025 : انتقال أثر التنبيه بالخروج من المكرى إلى الخلف العام
Principe juridique
- - انتقال الالتزامات والعقود إلى الخلف العام، مما يعني انتقال الحقوق والتصرفات القانونية الصادرة عن السلف، كالتنبيه، إلى الورثة الذين يحلون محله في التقاضي والمناضلة عن حقوقه.
- - عدم ترتب تجديد العقد الضمني لمدة الكراء بمجرد استمرار المكتري في الانتفاع بالمكرى بعد انقضاء مدته، إذا صدر تنبيه أو ما يقوم مقامه من أحد الطرفين يدل على عدم رضاه بالتجديد، ويبقى أثر هذا التنبيه نافذاً حتى بعد انتقاله إلى الخلف العام.
Textes appliqués
- الفصل 241 من م ا ع autres décisions
- الفصل 794 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.