Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80136 بتاريخ 09/05/2025 : وجوب تطبيق القانون الساري وقت رفع الدعوى الاستعجالية لسحب المبلغ المؤمن في قضايا الانتزاع

J P 80136/20259 mai 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تطبيق النص القانوني الساري وقت رفع الدعوى وليس النصوص اللاحقة، إذ أن تاريخ رفع الدعوى الاستعجالية (21 جويلية 2022) يسبق صدور المرسوم الرئاسي المعدل (19 اكتوبر 2022).
  2. - عدم جواز إثارة الدفع المتعلق بعدم توفر شرط التحويز لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كان لا يمس النظام العام ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، لأن محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي.
  3. - توفر شرط تحويز الإدارة بالعقار المنتزع يثبت بمجرد الإدلاء بحجة الإعلام بالإذن على العريضة الصادر لصالحها، ما لم يثبت العكس.

Textes appliqués

  • الفصل 35 من القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية autres décisions
  • الفصل 35 من المرسوم الرئاسي عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 اكتوبر 2022 المتمم و المنقح لقانون الانتزاع عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.