Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79614 بتاريخ 09/05/2025 : عدم ترتيب أثر إلزامي للتنبيه التجاري المقدم لتعديل معين الكراء قبل صدور حكم بات
Principe juridique
- - التنبيه التجاري الموجه لتعديل معين الكراء يفتح باب التفاهم بين الطرفين خلال مهلة ثلاثة أشهر، ولا يترتب عليه إلزام المتسوّغ بالمعين المقترح إلا بعد صدور حكم قضائي بات في تعديل الكراء.
- - معين الكراء القديم يظل عاملاً بين طرفي العقد إلى حين صدور حكم بات في تعديل الكراء، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصلين 24 و 25 من قانون الأكرية التجارية.
- - أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه بالفصل 27 من قانون الأكرية التجارية يحتسب انطلاقاً من حدثين هما تاريخ إبلاغ الإعلام بالخروج أو تاريخ جواب المسوّغ على مطلب التجديد، ولا يسحب على التنبيه المقدم لتعديل الكراء.
Textes appliqués
- الفصل 24 من قانون 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصلين 24 و 25 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.