Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78650 بتاريخ 04/04/2025 : خرق أحكام الفصل 24 من قانون 1977 المتعلق بالأكرية التجارية في دعوى تعديل الكراء
Principe juridique
- - دعوى تعديل الكراء التجاري تختلف عن دعوى التجديد بشروط جديدة، ويتمتع المتسوغ بمهلة قدرها ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ لمحاولة إيجاد حل توفيقي، وهي أجل جعل للتفاهم وليست أجلًا مسقطًا للقيام القضائي.
- - الفصل 24 من قانون 25 ماي 1977 المتعلق بالأكرية التجارية يرسي نظامًا خاصًا لتعديل الأكرية التجارية، ويحدد طريقة التعديل ومهلة التفاهم، ويجب تقديم مطلب التعديل بواسطة عدل منفذ، وفي صورة عدم الاتفاق خلال الثلاثة أشهر يحق القيام قضائيا للمنازعة في الترفيع المعروض.
- - محضر التنبيه التجاري الموجه لتعديل الكراء يخضع لمقتضيات الفصلين 24 و25 من قانون 1977، ولا يمكن أن يكون أساسًا لإقرار معين الكراء المقترح أو رفض طلب تكليف خبير بحجة انقضاء أجل الثلاثة أشهر قبل تعهيد القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 24 من قانون 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصلين 24 و25 من قانون 1977 autres décisions
- الفصلين 28 و 29 من القانون ذاته autres décisions
- الفصل 27 من قانون 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.