Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78486 بتاريخ 25/04/2025 : تسمية مؤتمن عدلي لاستبداد شريك في المشترك
Principe juridique
- - تسمية مؤتمن عدلي تبنى على ثبوت الاشتراك في الملك وعلى استبداد شريك في المشترك، وهي وسيلة وقتية ترمي إلى حفظ حقوق جميع المتنازعين ريثما يبت الأصل بصفة نهائية.
- - تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب، لكن النتيجة التي توصلت إليها تبقى خاضعة لتلك الرقابة عن طريق التثبت من الأسباب التي انبنى عليها الحكم والتي يجب أن تكون دالة على أن رأي المحكمة هو نتيجة منطقية لما اعتمدته من مؤيدات وحجج.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.