Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78717 بتاريخ 02/05/2025 : اختصاص القضاء الاستعجالي بالنظر في الحقوق الظاهرة دون المساس بالأصل

J P 78717/20252 mai 2025

Principe juridique

  1. - ولاية القاضي الاستعجالي شاملة للنظر في جميع الحالات شريطة توفر شرطي انعقاد نظره وهما التأكد وعدم المساس بالأصل.
  2. - اختصاص القضاء الاستعجالي يهدف إلى حماية الحقوق الظاهرة والثابتة والتي لا منازعة جدية في وجودها.
  3. - القاضي الاستعجالي يظل معزولا عن النظر كلما كان النزاع يهدف إلى جره لتناول سبب قانوني أو حالة واقعية أو مسائل أصلية بالدراسة والفحص تحدد حقوقا أو تنشأ التزامات بين الطرفين المتنازعين.
  4. - محكمة الموضوع لها وحدها سلطة تقدير الأدلة والبت في النزاع الأصلي وترجيحها.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.