Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81576 بتاريخ 23/05/2025 : انتفاء ركن التأكد في الإشكال التنفيذي لمرور أكثر من سنة على إجراءات التنفيذ
Principe juridique
- الإشكال التنفيذي الذي يختص بالنظر فيه القضاء المستعجل يستوجب توفر شروط ثلاثة: أن يكون الطلب إجراءا وقتيا، وأن يرفع قبل إتمام التنفيذ، وأن يكون المطلب جديا.
- ركن التأكد في الدعوى الاستعجالية لا يتحدد بمدى سرعة صاحب الحق في المطالبة بل بمدى الخطر المحدق بالحق ووضع حد لتفاقم ضرره.
- لا يمكن إثارة إشكال تنفيذي على أعمال تنفيذ توقفت من تاريخ ضرب العقلة التنفيذية وتحديد موعد للبيع منذ أكثر من سنة لتعارض ذلك مع شرط التأكد.
Textes appliqués
- الفصل 211 من م م م ت autres décisions
- الفصل 394 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.