Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81576 بتاريخ 23/05/2025 : انتفاء ركن التأكد في الإشكال التنفيذي لمرور أكثر من سنة على إجراءات التنفيذ

J P 81576/202523 mai 2025

Principe juridique

  1. الإشكال التنفيذي الذي يختص بالنظر فيه القضاء المستعجل يستوجب توفر شروط ثلاثة: أن يكون الطلب إجراءا وقتيا، وأن يرفع قبل إتمام التنفيذ، وأن يكون المطلب جديا.
  2. ركن التأكد في الدعوى الاستعجالية لا يتحدد بمدى سرعة صاحب الحق في المطالبة بل بمدى الخطر المحدق بالحق ووضع حد لتفاقم ضرره.
  3. لا يمكن إثارة إشكال تنفيذي على أعمال تنفيذ توقفت من تاريخ ضرب العقلة التنفيذية وتحديد موعد للبيع منذ أكثر من سنة لتعارض ذلك مع شرط التأكد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.