Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80704 بتاريخ 27/06/2025 : عدم جواز اعتبار دعوى الإبطال المفتعلة مانعا من نظر الدعوى الاستعجالية
Principe juridique
- - حيث يستفاد من الفصل 148 من م م م ت جواز الاحتجاج بوسائل جديدة لدى الاستئناف إذا كان موضوع الطلب الأصلي باقيا على حاله.
- - حيث أن مجرد نشر دعوى في الإبطال لا تزال لم تحز حجية الأمر المقضي به ولا تخرج النزاع عن ولاية القضاء المستعجل.
- - حيث أن الأصل في الأمور السلامة والمطابقة للقانون، وأن الحق الظاهر هو الأولى بالحماية أمام القضاء المستعجل.
Textes appliqués
- الفصل 148 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.