مذكرة
إلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى
والسيد مدير إدارة المؤسسات المتوسطة
والسيد مدير مركز الإرشاد الجبائي عن بعد
والسيدات والسادة روساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع: حول طريقة إثبات تسوية الوضعية الاجتماعية بالنسبة للمؤسسات المصدرة كليا .
المرجع: الفصل 72 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.