Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81644 بتاريخ 05/01/2026 : نقض القرار الاستئنافي لخرق إجراء وجوبي في اتفاقية قطاعية
Principe juridique
- نقلة مقر العمل وإن كانت تدخل ضمن السلطة التنظيمية للمؤجر فهي مقيدة بعدم المساس بجوهر عقد الشغل أو الإخلال بالتوازن التعاقدي بين الطرفين ووجوب احترام القواعد القانونية والاتفاقيات القطاعية.
- الاتفاقيات القطاعية المشتركة تعد مصدرا ملزما من مصادر قانون الشغل وتقدم في التطبيق على القاعدة العامة الواردة بمجلة الشغل باعتبارها أكثر حماية للأجير.
- مخالفة إجراء وجوبي منصوص عليه باتفاقية قطاعية واجبة التطبيق لا يعد مجرد خلل شكلي وإنما تنزل منزلة الإخلال الجسيم الذي يجرد القرار المتخذ من مشروعيته.
- رفض الأجير الالتحاق بمقر العمل الجديد في ظل عدم احترام المؤجر للإجراءات القانونية الواجبة لا يشكل خطأ مهنيا بل يعد ممارسة مشروعة لحقه في عدم القبول بتغيير جوهري لمحل تنفيذ عقد الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 20 مكرر من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة autres décisions
- الفصل 148 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.