Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81678 بتاريخ 05/01/2026 : نقض القرار الاستئنافي لخرق إجراء وجوبي في اتفاقية قطاعية بشأن نقل مقر العمل
Principe juridique
- - نقلة مقر العمل تعد تعديلا جوهريا لشروط عقد الشغل لا يجوز فرضه بصفة أحادية ودون احترام الإجراءات القانونية والاتفاقية القطاعية الواجبة التطبيق.
- - مخالفة إجراء وجوبي منصوص عليه باتفاقية قطاعية واجبة التطبيق لا يعد مجرد خلل شكلي بل تنزل منزلة الإخلال الجسيم الذي يجرد القرار المتخذ من مشروعيته.
- - رفض الأجير الالتحاق بمقر عمل جديد في ظل عدم احترام المؤجرة للإجراءات القانونية المستوجبة للنقلة لا يشكل خطأ مهنيا بل يعد ممارسة مشروعة لحقه في عدم القبول بتغيير جوهري لمحل تنفيذ العقد.
Textes appliqués
- الفصل 20 مكرر من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة autres décisions
- الفصل 148 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.