Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81679 بتاريخ 12/01/2026 : نقض القرار لخرق إجراء وجوبي منصوص عليه باتفاقية قطاعية في نقلة مقر العمل
Principe juridique
- - نقلة مقر العمل تعد تعديلا جوهريا لشروط عقد الشغل لا يجوز فرضه بصفة أحادية ودون احترام الإجراءات القانونية والاتفاقية القطاعية الواجبة التطبيق.
- - مخالفة إجراء وجوبي منصوص عليه باتفاقية قطاعية واجبة التطبيق لا يعد مجرد خلل شكلي وإنما تنزل منزلة الإخلال الجسيم الذي يجرد القرار المتخذ من مشروعيته.
- - رفض الأجير الالتحاق بمقر عمل جديد في ظل عدم احترام المؤجرة للإجراءات القانونية المستوجبة لا يشكل خطأ مهنيا بل يعد ممارسة مشروعة لحقه في عدم القبول بتغيير جوهري لعقد الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 20 مكرر من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة autres décisions
- الفصل 148 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.