Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84453 بتاريخ 09/03/2026 : عدم جواز الطعن في نتائج الخبرة لعدم إدلاء الطرف بجميع المؤيدات المحاسبية

J P 84453/20269 mars 2026

Principe juridique

  1. حيث أن عبء إثبات توصل الأجير بكامل مستحقاته يبقى محمولا على المؤجرة باعتبارها الجهة التي تمسك فعليا و بصفة أصلية جميع بطاقات الخلاص وسائر المؤيدات المحاسبية المتعلقة بالأجير، و أن عدم إدلاء الشركة بجميع بطاقات الخلاص لا يمكن تحميل تبعاته للخبير و اعتباره إخلالا بنص المأمورية بل يُعد تقصيرا من المؤجرة في القيام بواجب الإثبات الملقى على عاتقها.
  2. حيث أن مجرد وجود مبالغ زائدة توصل بها الأجير في بعض بطاقات الخلاص لا يكفي بذاته للقول بوجود فائض يوجب إجراء المقاصة طالما لم يقع الاطلاع على كامل بطاقات الخلاص و دراسة مجموع المبالغ المقبوضة عن كامل مدة العمل ومن ثمة الوقوف على حقيقة الوضعية المالية بين الطرفين على وجه شامل و متكامل.
  3. حيث أن الخصم من المورد و الاقتطاعات الأخرى التي تدخل ضمن مسؤولية المؤجر عند صرف المبالغ المستوجبة لا تُطرح عند احتساب أصل الدين المحكوم به و إنما يقع خصمها في مرحلة التنفيذ طبقا للتشريع الجبائي و الاجتماعي الجاري به العمل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.