Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84028 بتاريخ 13/04/2026 : سحب الطاعن لمؤيدات الدعوى يحول دون ممارسة محكمة التعقيب لرقابتها القانونية
Principe juridique
- حيث أن رقابة محكمة التعقيب القانونية لا تمارس إلا في حدود ما هو ثابت من وثائق الملف.
- وحيث يستفاد أن الطاعن يتحمل عبء إبقاء الوسائل الواقعية المتصلة بطعنه صلب الملف حتى يتسنى للمحكمة مراقبة سلامة ما انتهى إليه قضاة الموضوع.
- وحيث أن سحب المعقب لمؤيدات الدعوى التي يتوقف عليها بحث مطاعنه يجعل طعنه مجردا من الوسائل الواقعية التي تمكن المحكمة من مراقبة سلامة الحكم المطعون فيه.
- وحيث أن مخالفة أحكام الفصل 72 م م م ت لا ترتب البطلان مادام المشرع لم يرتب عن مخالفته ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 72 م م م ت autres décisions
- الفصل 140 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.