Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84028 بتاريخ 13/04/2026 : سحب الطاعن لمؤيدات الدعوى يحول دون ممارسة محكمة التعقيب لرقابتها القانونية

J P 84028/202613 avril 2026

Principe juridique

  1. حيث أن رقابة محكمة التعقيب القانونية لا تمارس إلا في حدود ما هو ثابت من وثائق الملف.
  2. وحيث يستفاد أن الطاعن يتحمل عبء إبقاء الوسائل الواقعية المتصلة بطعنه صلب الملف حتى يتسنى للمحكمة مراقبة سلامة ما انتهى إليه قضاة الموضوع.
  3. وحيث أن سحب المعقب لمؤيدات الدعوى التي يتوقف عليها بحث مطاعنه يجعل طعنه مجردا من الوسائل الواقعية التي تمكن المحكمة من مراقبة سلامة الحكم المطعون فيه.
  4. وحيث أن مخالفة أحكام الفصل 72 م م م ت لا ترتب البطلان مادام المشرع لم يرتب عن مخالفته ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.