Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83836 بتاريخ 06/04/2026 : اختصاص القضاء العدلي بالنظر في دعوى فسخ عقد بيع عقار بين جهة عمومية و شركة خاصة

J P 83836/20266 avril 2026

Principe juridique

  1. - العقد الإداري هو كل اتفاق يبرم بين شخص معنوي عام و طرف آخر بغرض إدارة مرفق عام أو تحقيق منفعة عامة و يخضع لأحكام القانون العام، أما بيع الدولة لعقار للخواص لاستغلاله لمصلحته الخاصة فيظل عقدا مدنيا خالصا يندرج ضمن نطاق القانون الخاص و تبقى النزاعات المترتبة عنه من اختصاص القضاء العدلي.
  2. - تسليم المبيع في بيع العقارات لا يشترط فيه شكل خاص إذ يمكن أن يكون ماديا بوضع اليد الفعلي على العقار كما يمكن أن يكون حكميا متى تم تمكين المشتري من الانتفاع به و التخلي له عنه و يجوز إثبات حصوله بكافة وسائل الإثبات و القرائن المستمدة من مظروفات الملف.
  3. - يظل عبء الإثبات محمولا على من يدعي وقوع التسليم أو عدمه وفق القواعد العامة في الإثبات بحيث يكون محمولا على من يتمسك بالواقعة المخالفة للأصل أو الظاهر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.