Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84608 بتاريخ 13/04/2026 : تحديد مفهوم الكراء غير المتنازع فيه لتحديد الاختصاص الحكمي

J P 84608/202613 avril 2026

Principe juridique

  1. - مفهوم الكراء غير المتنازع فيه الوارد بالفصل 23 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية يقتصر على ثبوت العلاقة التسويغية و معلومية مقدار معين الكراء دون سائر العناصر.
  2. - الخلاف حول مدة الكراء أو تاريخ انتهائه أو بعض شروطه العرضية لا يجعل الكراء متنازعا فيه بالمعنى المقصود بالفصل 23 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية.
  3. - قواعد الاختصاص الحكمي من متعلقات النظام العام الاجرائي و سوء تأويل المعيار الذي أقره المشرع يشكل مخالفة لمقصده التشريعي.

Textes appliqués

  • الفصل 23 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.