Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86504 بتاريخ 20/04/2026 : بطلان التنبيه بالفسخ لعدم دفع معينات الكراء لا يتوقف على تضمينه أحكام الفصل 27 من قانون 1977
Principe juridique
- - إن القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين للعقارات والمحلات ذات الاستعمال التجاري يُعد من القوانين الآمرة المتعلقة بالنظام العام، مما يفرض التقيد بأحكامه على النحو الذي وردت به دون توسع في تأويلها أو استحداث موجبات أو جزاءات لم يُنص عليها صراحة.
- - إن الفصل 23 من القانون المذكور أفرد تنظيماً مستقلاً لحالة خاصة من حالات إنهاء العلاقة التسويغية تتعلق بعدم دفع معينات الكراء، وضبط شروطها وإجراءاتها وآجالها بكل دقة، مما يجعلها خاضعة لنظام قانوني خاص يستأثر بالتطبيق دون سواه ويقدم على النصوص العامة.
- - إن قاعدة "لا بطلان بدون نص" مستقرة في القانون، ويترتب عنها أن الجزاءات الإجرائية لا تُفترض ولا تُستنتج بل تُطبق حصراً في حدود ما نص عليه القانون، وبالتالي فإن التنبيه بالفسخ لعدم دفع معينات الكراء يبقى صحيحاً متى استوفى الشروط التي ضبطها الفصل 23 دون موجب لإعمال الفصل 4 في غير مجاله أو لترتيب البطلان لعدم التنصيص على مقتضيات الفصل 27.
Textes appliqués
- الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 177 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.