Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92323 بتاريخ 23/03/2026 : وجوب تثبت محكمة الموضوع من شروط انطباق الفصل 166 من مجلة الشغل

J P 92323/202623 mars 2026

Principe juridique

  1. حيث أن دور المحكمة في دعوى الطرد التعسفي ينحصر في بسط رقابتها على مدى جدية السبب المصرح به من المؤجر كأساس للطرد ومدى كفايته قانونا لتبريره، فلا يجوز لها تغيير سبب الطرد أو تعويضه بسبب آخر لم يقع تأسيس قرار الطرد عليه، وإلا اعتبر حكمها مشوبا بخرق القانون وتغيير موضوع الدعوى.
  2. وحيث يستفاد من مقتضيات الفصل 166 من مجلة الشغل أن مجرد تمتع الأجير بالصفة النقابية لا يكفي بمفرده لإعمال موجباته، بل لا بد من ثبوت تمتعه فعليا بصفة نائب رسمي أو مناوب للعملة أو عضو رسمي أو مناوب ممثل للعملة باللجنة الاستشارية للمؤسسة، وأنه يقع على المحكمة التثبت من توفر الشروط القانونية لإعمال تلك الحماية.
  3. وحيث أن قضاء التعويض في المادة الشغلية وإن كان يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، فإنه يظل مشروطا بوجوب التعليل الكافي الذي يبرز المعايير المعتمدة في التقدير طبق ما اقتضته أحكام الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل، بما يحول دون تمكين محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها على سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.