Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87782 بتاريخ 07/01/2026 : وجوب التمييز بين أجل الاستنهاض في تعديل الكراء التجاري والأجل المسقط في إنهائه
Principe juridique
- - يجب التمييز بين أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في الفصل 24 من قانون الأكرية التجاري بخصوص تعديل الكراء، باعتباره أجلاً استنهاضياً واستحثاثياً يهدف إلى التوصل إلى اتفاق رضائي، وبين الأجل المسقط المنصوص عليه في الفصل 27 من ذات القانون الذي يخص إنهاء العلاقة الكرائية أو عرض شروط جديدة للتسويغ.
- - لا يترتب على محضر التنبيه الهادف إلى تعديل الكراء التجاري بالترفيع أو التخفيض وحده أي أثر قانوني، إذ لا بد أن يتمخض عنه إما اتفاق بين الطرفين على معين كراء جديد، وإما حكم قضائي يقضي بتقدير القيمة الكرائية العادلة استناداً إلى معايير الفصل 22 من القانون.
- - لا يكون التذكير بأحكام الفصل 27 من قانون الأكرية التجارية واجباً قانوناً ضمن التنبيه الموجه لتعديل الكراء التجاري، بل يقتصر وجوب هذا التذكير على الحالات المنصوص عليها في الفصلين 4 و5 من ذات القانون والمتعلقة بإنهاء الكراء أو عرض شروط جديدة للتسويغ.
Textes appliqués
- الفصل 24 من قانون 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 27 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- الفصلين 4 و5 من قانون 25 ماي 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.