Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89231 بتاريخ 23/03/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات لتحديد المؤجر الحقيقي

J P 89231/202623 mars 2026

Principe juridique

  1. الصفة تعتبر شرطا جوهريا لصحة القيام طبق ما اقتضاه الفصل 19 م م م ت في الطالب كما في المطلوب و يترتب عن انعدامها اختلال إجراءات القيام و يكون لزاما على محكمة الأصل إثارة مسألة الصفة و لو من تلقاء نفسها باعتبارها من متعلقات النظام العام الاجرائي.
  2. تحديد صفة المؤجر الحقيقي لا يتوقف على المظاهر الشكلية للعلاقات التعاقدية و إنما يُستخلص من واقع العلاقة الشغلية ذاتها و من الجهة التي تتولى فعليا إدارة العمل و الإشراف عليه و ممارسة سلطة التوجيه و الرقابة على الأجير و الانتفاع بنتائج نشاطه.
  3. محكمة الأصل، باعتبارها محكمة واقع، لها السلطة التقديرية الكاملة في استقراء الوقائع و في الموازنة بين مختلف وسائل الإثبات المعروضة عليها و استخلاص ما تراه ثابتا منها و لا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دامت قد بنت قضاءها على تعليل سائغ و له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.