Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88604 بتاريخ 25/05/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات لتحديد المؤجر الفعلي في المادة الشغلية

J P 88604/202625 mai 2026

Principe juridique

  1. الصفة في التقاضي شرط جوهري لصحة القيام طبق أحكام الفصل 19 م م م ت، ويجب على محكمة الأصل إثارتها ولو من تلقاء نفسها باعتبارها من متعلقات النظام العام الإجرائي.
  2. في المادة الشغلية، يحدد المؤجر الحقيقي بناءً على حقيقة العلاقة القانونية والاقتصادية القائمة، وليس وفق المعايير الشكلية أو البيانات المضمنة بالعقود، تغليباً للحقيقة الواقعية على المظاهر الشكلية لتحقيق الحماية الاجتماعية.
  3. لمحكمة الموضوع، باعتبارها محكمة واقع، السلطة التقديرية الكاملة في استقراء الوقائع والموازنة بين وسائل الإثبات واستخلاص ما تراه ثابتاً منها، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دامت قد بنت قضاءها على تعليل سائغ وله أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.