Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93487 بتاريخ 23/03/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع للجهة المسؤولة مباشرة عن الضرر في دعاوى التعويض عن أضرار الأشغال العمومية
Principe juridique
- - تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات بين المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية و الغير بقطع النظر عن طبيعة نشاط المنشأة، وفق معيار عضوي هيكلي.
- - يقع على محكمة الموضوع عند عرض نزاع متعلق بأضرار الأشغال العمومية القيام باستقراء حقيقة الوقائع و بيان الجهة المتسببة مباشرة في الضرر، و التمييز بين ما إذا كان ناتجا عن طبيعة المشروع أو عن كيفية إنجاز المقاول للأشغال و تقصيره في أخذ الاحتياطات الفنية.
Textes appliqués
- الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 30/06/1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية و المحكمة الإدارية و إحداث مجلس تنازع الاختصاص autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.