Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89267 بتاريخ 04/05/2026 : قابلية الدعوى للتجزئة عند تعدد محل العقد واستقلال كل تصرف

J P 89267/20264 mai 2026

Principe juridique

  1. - تكون الدعوى قابلة للتجزئة متى كان محل النزاع قابلاً للانقسام بحيث يمكن الفصل في جزء منه بمعزل عن باقي أجزائه دون أن يؤدي ذلك إلى تناقض في الأحكام أو إلى المساس بوحدة المركز القانوني للأطراف، ويقاس ذلك بمدى استقلال عناصر التصرف من حيث المحل والسبب والأثر لا بوحدة الكتب أو الشكل الخارجي للعقد.
  2. - بطلان جزء من التصرف القانوني لا يستوجب بطلان باقي أجزائه متى أمكن فصل الجزء الباطل عن الصحيح وإعمال العقد في حدوده الصحيحة دون الإخلال بإرادة المتعاقدين أو بطبيعة العقد، تفادياً للتوسع في الإبطال دون موجب قانوني وضماناً لمبدأ استقرار المعاملات.
  3. - وحدة الصك لا تحول دون تجزئة آثاره متى كانت عناصره قابلة للفصل، ويُبرر ذلك قانوناً جواز الفصل في صحة أحد أجزاء العقد دون أن يستتبع ذلك بالضرورة الحكم على باقي فصوله الأخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.