Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 92338 بتاريخ 10/03/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان حكمها معللاً
Principe juridique
- - للقاضي الجزائي مطلق الحرية في بناء اقتناعه على ما يتراءى له مقنعاً من أدلة وقرائن وحجج، ويستخلص ذلك الاقتناع من كل ما يطرح أمامه إثباتاً للتهمة أو نفياً لها، ولا يمنع القانون القاضي من استخلاص ما يشاء من النتائج من الوقائع.
- - يبقى قاضي الموضوع مطالباً بتعليل حكمه وتسبيبه بما هو ثابت من مظروفات الملف مع ضرورة التعاطي مع كل الوقائع المطروحة أمامه وتقصي أركان الجرائم موضوع الإحالة واستعراض قرائن الإدانة وقرائن البراءة وحسن الموازنة بينها ثم استخلاص النتائج القانونية.
- - تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة عليها في ذلك طالما كان حكمها معللاً بما هو سائغ قانوناً ومستمد مما له أصل ثابت بالملف ومؤدٍ إلى النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- الفصل 150 إجراءات جزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.