Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86509 بتاريخ 27/04/2026 : عدم وجوب التخلي عن دعوى كف الشغب العقاري لمحكمة التحيين
Principe juridique
- - إن دعوى كف الشغب عن عقار مسجل هي دعوى وقتية ترمي إلى حماية واضع اليد، وقد أوكل الاختصاص الحصري بالنظر فيها إلى محاكم الناحية، ولا تدخل في اختصاص المحكمة العقارية المنصوص عليه في قانون التحيين.
- - لا يجوز لمحاكم الحق العام التخلي لفائدة المحكمة العقارية إلا في الدعاوى التي تدخل في حدود نظرها وفق النص الخاص، ولا يشمل ذلك الدعاوى الحوزية كدعاوى كف الشغب التي لا علاقة لها بإجراءات التحيين.
Textes appliqués
- الفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10/04/2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية autres décisions
- الفصل 6 من القانون عدد 34 لسنة 2001 autres décisions
- الفصل 39 م. م. م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.